شكرا على تفاعلكما (مريم وديما ام) مع هذا الموضوع الذي لم يلقى صدى لدا باقي اعضاء المنتدى!
نقدر لك اختي مريم مدا حرصك على تطبيق شرائع الاسلام واجتناب الوقوع في المعصية، لكن كلما بحثنا في هذه الامور ونظرنا فيها من مختلف الزوايا كلما زاد فهمنا لهاته التشاريع! خصوصا سبب نزول الآيات في هذا الموضوع!
هناك آيتان جاءتا في صيغة امر، آية الجلابيب وآية الخمار!
آية الجلابيب: قال تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) الأحزاب 95
سبب نزول الآية , أن عادة العربيات (وقت النزول) كانت التبذل , فكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وإذ كن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذالحمامات في البيوت, فقد كان بعض الفجار من الرجال يتعرضون للمؤمنات على مظنة أنهن من الجواري أو من غير العفيفات, وقد شكون للنبي(عليه الصلاة والسلام) ذلك, ومن ثم نزلت الآية لتضع فارقاً وتمييزاً بين الحرائر من المؤمنات وبين الإماء وغير العفيفات ,وهو إدناء المؤمنات لجلابيبهن , حتى يعرفن فلا يؤذين و تنقطع الأطماع عنهن.
والدليل على ذلك : أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى أمةً قد تقنعتْ أو أدنت جلبابها عليها ,ضربها بالدرة, لتجنب الاختلاط بالحرائر (ابن تيمية, حجاب المرأة ولباسها في الصلاة, تحقيق ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي ص 37)
(يمكنكم التاكد من المصدر)
وإذا كانت القاعدة في علم أصول الفقه أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً, فإنْ وجد الحكم وجدت العلة , واذا انتفت العلة رُفع الحكم , إذا كانت القاعدة كذلك , فإن علة الحكم المذكور في الأية (وهي التمييز بين الحرائر والإماء) لم تعد كائنة لعدم وجود إماء في العصر الحالي , اذا لم تعد هناك ضرورة قيام تمييز بينهما , ولعدم خروج المؤمنات الى الخلاء للتبرز وإيذاء الرجال لهن , ونتيجة لعدم وجود العلة فإن الحكم نفسه يرتفع, فلا يكون واجب التطبيق شرعاً.