وأخيرا أزيل مطب كان يحول دون توسيع تأسيس الجمعيات والتوسع في ذلك، بحيث كان يلزم
أعضاء مكاتب الجمعيات عند تأسيسها أو تجديدها إحضار نسخة عن السجل العدلي من
المحكمة الابتدائية الذي ولد في دائرة ترابها المعني بالأمر، وقبل ذلك عليه، التوفر
على نسخة من شهادة الولادة من الجماعة التي ولد فيها المرشح لتولي المسؤولية في
جمعية معينة، أي الوثيقة الخضراء، ونسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، يقدمها إلى
المحكمة مع مطبوع يملؤه بعين المكان، من أغرب ما يتضمن المطبوع الإشارة إلى اسم
القبيلة… وقد صدر القرار بالجريدة الرسمية عدد 5712، بتاريخ 26 فبراير 2009، تحت
رقم 07.09. وعليه فعلى السلطات المعنية أن تطبق نص القانون، ولا تجبر أعضاء مكاتب
الجمعيات على إضافة الوثيقة المشار إليها ضمن الملف الإداري للجمعيات…
وتجدر الإشارة أن المراجعة السابقة صدرت على خلفية
الحد من تأسيس الجمعيات، والقيام بمراقبة قبلية ضد أعضاء مكاتبها، وضدا على روح
قانون الحريات العامة الذي عرف النور لأول مرة في المغرب في 15 نونبر سنة 1958 في
عهد حكومة عبد الله إبراهيم، والمراجعة المشار إليها الرامية إلى الحد من توسع
الجمعيات فقد أعتبرت قرارا خارج المرحلة التاريخية والصيرورة التي يخطو فيها
المجتمع نحو نشر العمل الجمعوي وتوسعه، مما حتم العودة إلى النص الأصلي على الأقل
في هذا الأمر… فتحية لكل الجمعويين الجادين، والمتطوعين لما فيه خير الصالح العام.