نموذج قانون أساسي لجمعية (القانون الأساسي لجمعية آفـاق)
باب تمهيدي: مقتضيات عامة
تأسست "جمعية آفــــاق" ببني حذيفة بناء على الظهير الشريف رقم: 1.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 هـ الــموافق ل 1958.11.15 وكما تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف 1.73.382 الصادر في ربيع الأول 1393هـ الموافق ل 10 أبريل 1973، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير رقم1.02.2.206 الصادر في جمادى الأولى 1423هـ الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم:75.00 المنظم للجمعيات.
يوجد مقر الجمعية بدار الشباب بجماعة بني حذيفة، ويمكن تغييره بموافقة ثلثي أعضاء المكتب الإداري.
الباب الأول: الأهداف والوسائل
v الفصل الأول: الأهداف
المادة 1: المساهمة في نشر ثقافة جادة وبانية
المادة 2: بعث ثقافة التضامن والتكافل بين مختلف شرائح المجتمع..
المادة 3: إذكاء روح العمل الجماعي والتطوعي مع جميع المنظمات والمؤسسات من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
المادة 4: العمل على تحقيق التنمية في المجال الثقافي، الاقتصادي، الاجتماعي، الصحي و التربوي.
المادة 5: الاهتمام بالجانب الرياضي و تنمية و صقل المواهب الرياضية.
المادة 6: العناية بالمجال الطبيعي والبيئي.
المادة 7: المساهمة في التنشئة الاجتماعية للطفل والشباب على اختلاف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
المادة 8: المساهمة في محو الأمية بشراكة مع الجهات المعنية.
v الفصل الثاني: وسائل العمل:
لتحقيق أهداف الجمعية تقوم هذه الأخيرة بعدة أنشطة:
المادة 9: أنشطة ثقافية.
البند 1: إصدار نشرات ومجلات دورية تعكس أنشطة واهتمامات الجمعية
البند 2: تنظيم محاضرات وندوات ومعارض وأيام ثقافية داخل المقر وخارجه...الخ.
البند 3: دعم مؤسسات التعليم بخلق ورشات لدروس الدعم والتقوية ومحو الأمية.
المادة 10: أنشطة تربوية وفنية.
البند 1: أنشطة تربوية وفنية لفائدة الأطفال.
البند 2: القيام بأنشطة فنية هادفة.
البند 3: تنظيم رحلات وخرجات استطلاعية.
المادة 11: أنشطة رياضية
البند 1: تأطير العمل الرياضي.
البند 2: تنظيم دوريات في مختلف الرياضات، وكل ما من شأنه أن يحقق الأهداف المسطرة في الجمعية.
المادة 12: أنشطة تنموية وبيئية
البند 1: تنظيم أنشطة من شأنها تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وصحية.
البند 2: إنشاء برامج تكوينية لفائدة سكان المنطقة.
البند 3: القيام بورشات للمحافظة على البيئة ( تشجير، بستنة، تنظيف..الخ)
البند 4: توعية المواطن
المادة 13: تمارس الجمعية أنشطتها في مقرها وكل الأماكن التي قد تصبح في حوزتها أو رن إشارتها.
المادة 14: يمكن للجمعية إحداث نوادي ولجان تتناسب وأهداف الجمعية.
المادة 15: يمكن للجمعية إقامة شراكات مع مؤسسات حكومية وغير حكومية لتحقيق أهدافها.
الباب الثاني: الهيكلة والجمع العام
v الفصل الأول: الهيكلة
الهيكلة تتكون الهيكلة الإدارية للجمعية من المكتب الإداري ومجلس الجمعية.
المادة 16: المكتب الإداري
البند 1: يتكون المكتب الإداري من 9 أعضاء: الرئيس، نائبه، الكاتب العام، نائبه، الأمين، نائبه، ثلاث مستشارين.
البند 2: يشرف على التسيير الإداري للجمعية.
البند 3: يُعتبر المسؤول الأول أمام السلطات.
المادة 17: مجلس الجمعية
البند 1: يتكون من بعض الأعضاء المنخرطين.
البند 2: يتولى تسيير الأنشطة والمصادقة عليها.
البند 3: ينتخب عضو من مجلس الجمعية لتعويض أحد أعضاء المكتب الإداري في حالة استقالته أو إقالته من طرف هذا الأخير.
v الفصل الثاني: الجمع العام.
المادة 18: يعتبر الجمع العام السلطة العليا للجمعية، وتعد قراراته نافذة وملزمة لجميع أعضائها وكافة المنضوين تحت لوائها.
المادة 19: يتكون الجمع العام من المكتب الإداري ومجلس الجمعية والمنخرطين.
المادة 20: ينعقد الجمع العام بصفة عادية على رأس كل سنة من أجل التقييم، وبعد كل أربع سنوات قصد التصويت على أعضاء المكتب من طرف الأشخاص الحاملين لصفة منخرط.
المادة 21: يمكن عقد جمع عام استثنائي بموافقة ثلثي أعضاء المكتب، وفي حالة عدم توفر النسبة المذكورة بسبب التحفظ أو الاستقالة يدعى إلى جمع عام استثنائي آخـــــر في أجل لا يتعدى أسبوع وذلك بتصويت الأغلبية المطلقة.
المادة 22: يمكن تعديل القانون الأساسي للجمعية شريطة موافقة ثلثي أعضاء الجمع العام.
المادة 23: لا يتم حل الجمعية إلا من طرف الجمع العام، ولا يتأتى ذلك إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للجمع العام.
المادة 24: الترشيح
لا يحق لأي عضو ترشيح نفسه إلى المكتب إلا:
v الحاملين لصفة منخرط.
v بعد مرور ستة أشهر من الانخراط .
المادة 25: التصويت
لا يحق لأي عضو التصويت في الجمع العام إلا:
v الحاملين لصفة عضو مجلس.
v الأعضاء الذين مر على انخراطهم ستة أشهر.
الباب الثالث: الانخراط والانسحاب
v الفصل الأول: الانخراط
المادة 26: يحق لكل فرد يتفق مع مبادئ الجمعية ووافق قانونها الأساسي والداخلي والتزم بالمسؤوليات الملقاة عليه باعتباره عضوا في الجمعية بأن يقدم طلب الانخراط إلى المكتب ولا يتم قبول طلبه إلا بتزكية من طرف المكتب.
v الفصل الثاني: الانسحاب:
المادة 27: لكل عضو الحق في الانسحاب من الجمعية متى شاء شريطة أن يقدم استقالته مكتوبة إلى المكتب وأن يتم قبولها من طرف هذا الأخير.
المادة 28: التراجع عن الاستقالة لا يتم إلا بطلب خطي وبعد تزكية من طرف المكتب.
المادة 29: كل من خالف القانون الأساسي ومبادئ الجمعية يعاقب حسب ما هو منصوص عليه في القانون الداخلي.
الباب الرابع: موارد الجمعية
تتكون ميزانية الجمعية من:
المادة 30: واجبات الانخراط، ويحدد المكتب الإداري مقدارها.
المادة 31: المنح والإعانات المالية والعينية التي تقدمها مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية و الدولية.
المادة 32: مداخيل الأنشطة التي تقوم بها الجمعية.
ملاحظة: توجه مداخيل الجمعية إلى تغطية مصاريف شؤونها العامة.
فصول خاصة:
الفصل الأول: الجمعية مستقلة استقلالا تاما عن جميع الهيئات السياسية والنقابية والمهنية.
v الفصل الثاني: تمنع المناقشات الحزبية والسياسية داخل الجمعية.
v الفصل الثالث: في حالة حل الجمعية تسلم ممتلكاتها إلى جهة أو مؤسسة تتفق ومبادئ الجمعية.